فهرس الكتاب
الصفحة 518 من 4625
أن تصلي فيه بعد الغَسل.
-وفيه: جواز اغتسال الرجل وزوجته في الإناء الواحد، ومعلوم أنهما في حالة الاغتسال يكونان عاريين، فيجوز للإنسان أن يغتسل عاريًا إذا لم يكن عنده أحد، كما سيأتي في بابه.
حجم الخط: