فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 4625

أن تصلي فيه بعد الغَسل.

-وفيه: جواز اغتسال الرجل وزوجته في الإناء الواحد، ومعلوم أنهما في حالة الاغتسال يكونان عاريين، فيجوز للإنسان أن يغتسل عاريًا إذا لم يكن عنده أحد، كما سيأتي في بابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت