[323] وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ.
في هذا الحديث: جواز اغتسال الرجل من فضل المرأة، فكانت تغتسل رضي الله عنها لرفع الحدث، ثُمَّ إذا بقي من غسلها بقية اغتسل بها صلى الله عليه وسلم، ويجمع بينه وبين الحديث الآخر: (( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ ) ) (1) ، بأن النهي للتنزيه وليس للتحريم.
وفيه: الرد على من قَالَ: إن المرأة إذا خلت بالماء، ثُمَّ توضأت منه، وبقيت منه بقية، لا يجزئ أن يتوضأ منها أحد؛ فإنه يكون مستعملًا، وهذا مذهب الحنابلة (2) ، وهذا ليس بصواب، ويكفي في رده حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.
(1) أخرجه أحمد (20655) ، وأبو داود (82) ، والترمذي (63) .
(2) منتهى الإرادات، لابن النجار (1/ 11) . الإنصاف، للمرداوي (1/ 48) .