2.أنه لا بأس بالكلام بعد إقامة الصلاة.
3.أنه لا تعاد الإقامة، ولو طال الفصل بينها وبين الأذان.
والمراد بالنوم هنا: النعاس الذي لا يزول معه الإحساس، فهذا لا ينقض الوضوء، أما النوم المستغرِق الذي يزول معه الإحساس فهو الذي ينقض الوضوء، وهذا هو الصواب (1) ، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: (( وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ) ) (2) ، وفي مسألة الباب أقوال كثيرة.
(1) رد المحتار، لابن عابدين (1/ 143) ، مواهب الجليل، للحطاب (1/ 295) ، المجموع، للنووي (2/ 13 - 17) ، روضة الطالبين، للنووي (1/ 74) .
(2) أخرجه أحمد (18091) ، والترمذي (96) ، والنسائي (158) ، وابن ماجه (478) .