فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 340

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث جويرية بنت الحارث -رضي الله عنها-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: (أصمت أمس؟ ) ، قالت: لا، قال: (تريدين أن تصومي غدا؟ ) قالت: لا، قال: (فأفطري) (1) .

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان القضاء على من أفطر في صيام نفل واجبا, لأمرها به؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الدليل الثاني:

ما جاز ترك جميعه, جاز ترك بعضه, فلما جاز ترك صوم النفل جميعا بلا بدل, جاز الخروج منه بلا بدل (2) .

القول الثاني:

يجب القضاء على من جامع امرأته, وهو صائم صيام نفل, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (3) , والمالكية (4) , ورواية عند الحنابلة (5) .

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم} (6) .

وجه الاستدلال بالآية:

أن صيام النفل عمل تجب صيانته بالمضي عن الإبطال, وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه, والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام, فإذا ترك الإتمام الواجب عليه, يجب عليه القضاء (7) .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الصوم, با: ب صوم يوم الجمعة (1986) 3/ 42.

(2) ينظر: الكافي, لابن قدامة 1/ 452.

(3) ينظر: بداية المبتدي, للمرغياني ص: 41, والبناية, للعيني 4/ 87, واللباب في شرح الكتاب, للميداني 1/ 171.

(4) ينظر: التاج والإكليل, للمواق 3/ 380, ومواهب الجليل, للحطاب 2/ 445, وحاشية الدسوقي 1/ 534.

(5) ينظر: المغني, لابن قدامة 3/ 159, والكافي, لابن قدامة 1/ 452, وشرح الزركشي 2/ 619.

(6) محمد: 33.

(7) ينظر: البناية, للعيني 4/ 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت