نوقش:
الآية يمكن حملها على الكراهة جمعا بين النصوص (1) .
ويمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية أيضا:
الآية عامة, وأحاديث إباحة الخروج من صيام النفل إلى غير بدل خاصة, والخاص مقدم على العام.
الدليل الثاني:
حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: أهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا عليكما صوما مكانه يوما آخر) (2) .
وجه الاستدلال بالحديث:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة, وحفصة -رضي الله عنهما- بالقضاء عند الخروج من صوم النفل.
نوقش من وجهين:
الوجه الأول:
الحديث ضعيف لا تقوم به حجة (3) .
الوجه الثاني:
لو صح الحديث فيحمل على صوم النذر، توفيقا بين النصوص، أو يحمل الأمر بالقضاء على الندب, جمعا بين الأدلة، بقرينة: (لا عليكما) أي: لا بأس، ومن لا بأس عليه لا قضاء عليه (4) .
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب القضاء على من جامع امرأته في صيام نفل؛ لموافقته ظاهر الأحاديث الصحيحة, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
(1) ينظر: فتح الوهاب, للسنيكي 1/ 145, وحاشية الجمل 2/ 353.
(2) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الصوم, باب: من رأى عليه القضاء (2457) 2/ 330, والترمذي في سننه, أبواب: الصوم, باب: ما جاء في إيجاب القضاء عليه (735) 3/ 103 , وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 291.
(3) ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 291.
(4) ينظر: شرح الزركشي 2/ 620.