فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 340

دليل القول الثالث:

الاعتكاف عبادة تتعلق بمكان مخصوص؛ فوجب أن لا تبطل بالمباشرة فيما دون الفرج, كالحج (1) .

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بصحة القياس على الحج؛ إذ المباشرة مع الإنزال قبل التحلل الأول لها تأثير على الحج, فينبغي أن يكون لها تأثير على الاعتكاف.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن الاعتكاف يفسد بالمباشرة بشهوة إن أنزل المني, ولا يفسد إذا لم ينزل؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.

(1) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 3/ 499, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 3/ 595.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت