فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 340

يمكن أن يناقش:

يُسلم أن المسلمة, والذمية الحرة لا تملك بالاسترقاق, لكن المفاسد المترتبة على نكاح الحربية, موجودة في نكاح الأسير للمسلمة, والذمية, فما لم يخش الأسير على نفسه الوقوع في الزنا, فليس له أن يتسبب في جلب المفسدة على نفسه.

القول الثالث:

الإباحة مطلقا, وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية (1) , وأكثر المالكية (2) .

دليل القول الثالث:

أن الأسير لا يمكنه الخروج من دار الحرب, ومدة أسره قد تطول, ففي تحريم النكاح عليه من أجل الدار, مشقة لا يمكنه دفعها, بخلاف المسلم المستأمن بدار الحرب, فإنه يمكنه الخروج من دار الحرب باختياره (3) .

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ أصحاب هذا القول كرهوا نكاح المسلم المستأمن بدار الحرب؛ للخوف على الولد من الكفر (4) ، والأسير أولى أن يخشى على ولده من الكفر؛ لأن الحربي لن يمكنه من تمام الولاية على ولده.

الوجه الثاني: أنَّ أصحاب هذا القول كرهوا وطء الأسير زوجته، مع صحة النكاح (5) ، فلأن يُكْره انعقاد العقد في الأسر ابتداءً من باب أولى.

القول الرابع:

يحرم على الأسير النكاح مطلقا, وهو المذهب عند الحنابلة (6) .

(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء, للطحاوي 2/ 347.

(2) ينظر: المختصر الفقهي, لابن عرفة 3/ 309, والتاج والإكليل, للمواق 5/ 134, ومواهب الجليل, للحطاب 3/ 477.

(3) ينظر: المختصر الفقهي, لابن عرفة 3/ 309, ومواهب الجليل, للحطاب 3/ 477.

(4) ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي 3/ 226، وحاشية الدسوقي 2/ 267.

(5) ينظر: المبسوط، للسرخسي 10/ 74 - 75، وتبيين الحقائق، للزيلعي 3/ 266, والتاج والإكليل، للمواق 4/ 551، وحاشية العدوي 3/ 118.

(6) ينظر: المغني, لابن قدامة 9/ 293, ومطالب أولي النهى, للسيوطي 5/ 7, وحاشية الروض المربع, لابن قاسم 6/ 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت