دليل القول الرابع:
الأسير إذا ولد له ولد صار رقيقا للحربيين، ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم؛ فإنه لا يستطيع أن يدفع عن عرضه (1) .
نوقش:
إن كان يخشى العنت, فالتحرز عن الزنا فرض، ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح (2) .
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بكراهة نكاح الأسير, إلا إن خشي الوقوع في الزنا؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.
(1) ينظر: المغني, لابن قدامة 9/ 293, وحاشية الروض المربع, لابن قاسم 6/ 228.
(2) ينظر: شرح السير الكبير, للسرخسي ص: 1839.