فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 340

دليل القول الرابع:

الأسير إذا ولد له ولد صار رقيقا للحربيين، ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم؛ فإنه لا يستطيع أن يدفع عن عرضه (1) .

نوقش:

إن كان يخشى العنت, فالتحرز عن الزنا فرض، ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح (2) .

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بكراهة نكاح الأسير, إلا إن خشي الوقوع في الزنا؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.

(1) ينظر: المغني, لابن قدامة 9/ 293, وحاشية الروض المربع, لابن قاسم 6/ 228.

(2) ينظر: شرح السير الكبير, للسرخسي ص: 1839.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت