فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 340

رافعًا للحدث لم يرجع الحدث إلا بتجدد حدث آخر، وهذا دليل على أن الحدث أصلًا لم يرتفع، وإنما أبيح فعل المأمور مع بقاء الحدث.

وأجيب عن وجه الاستدلال بالحديث:

كون الحكم يكون ثابتًا إلى غاية, أو غايات كثيرة غير ممنوع شرعًا، فالتيمم يرفع الحدث إلى غايات منها: طريان الحدث، ومنها: وجود الماء، كالأجنبية تكون ممنوعة محرمة، والعقد عليها رافع لهذا المنع إلى غايات منها: الطلاق، والحيض، والصوم .. , وكالملتقط يملك اللقطة مالم يأت صاحبها، وكان ملك الملتقط ملكًا مؤقتًا إلى ظهور المالك، فما المانع أن يكون الحدث مرتفعًا إلى حين وجود الماء؟ (1)

الترجيح:

يظهر -والله أعلم-رجحان القول الأول القائل بأن التيمم رافع للحدث؛ لصراحة, وصحة الأدلة التي استدلوا بها, ولورود المناقشة على وجه الاستدلال الذي استند إليه القول الثاني.

(1) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 21/ 437.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت