فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران على اجتهاده فما ظنك باجتهاد من رضي الله عنهم ورضوا عنه؟! ويدل على صحة هذا القول: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للحسن رضي الله عنه: «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» [1] , فأثبت العظمة لكل واحدة من الطائفتين وحكم لهما بصحة الإسلام, وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ} [الحجر: 47] . إلى أن قال: ويجب الكف عما شجر بينهم والسكوت عنه [2] .
7 -وقال ابن تيمية: في صدد عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو زيد فيه ونقص وغير عن وجهه, والصحيح منه هم فيه معذورون, إما مجتهدون مصيبون, وإما مجتهدون مخطئون [3] .
8 -وقال ابن كثير: أما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام: فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل, ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين, والاجتهاد يخطئ ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضًا: وأما المصيب فله أجران [4] .
9 -وقال ابن حجر: واتفق أهل السنة علىوجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف الحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد, بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدًا, وأن المصيب يؤجر أجرين [5] .
فأهل السنة مجمعون على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة, رضي الله عنهم, بعد قتل عثمان والترحم عليهم وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر محاسنهم رضي الله عنهم وأرضاهم [6] .
(1) البخاري, الفتن, رقم (7109) .
(2) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به, ص (67 - 69) .
(3) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به, ص (67 - 69) .
(4) الباعث الحثيث, ص (182) .
(5) فتح الباري (13/ 34) .
(6) عقيدة أهل السنة (2/ 740) .