فهرس الكتاب
قال القاضي عياض (1) : النَّقيع الذي حماه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ عمر رضي الله عنه وهو الذي يُضاف إليه في الحديث (2) : «غرز النقيع» .
وفي الحديث الآخر (3) : «بقدح لبن من النَّقيع (4) » .
وحِمَى النقيع على عشرين فرسخًا، ومساحته ميلٌ في بريد، وفيه شجرٌ يستجِمُّ حتى يغيب الراكب فيه. (5)
(1) مشارق الأنوار 2/130، وقال: يروى بفتح الراء وسكونها.
(2) ذكر السمهودي في (الوفا) 3/1089: أن عمر رضي الله عنه، رأى في روث فرسه شعيرًا في عام الرَّمادة، فقال: لأجعلن له من غرز النقيع ما يكفيه.
... وفي رواية: المسلمون لا يشبعون والشعير في روثك؟ لتعالجن غرز النقيع. غريب الحديث للخطابي 3/261 و 1/619، الفائق 3/63.
... والغرز: نوع من أنواع الثُّمام دقيق لا ورق له. وأخرجه أحمد 2/157 دون لفظ (غرز) .
(3) عن أبي حميد الساعدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن من النقيع ليس بمُخمَّرٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا خمّرته ولو بعودٍ تعرضه» أخرجه مسلم في الأشربة، باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء، رقم: 201، 3/1593، وأحمد في (المسند) 5/425.
(4) في الأصل: (بالنقيع) .
(5) قال السمهودي في تعيينه 3/1083: وهو صدر وادي العقيق، وهو أخصب موضع هناك، ويمتد من حُضير لمسافة أربعة برد.