فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1335

فمن الأول ما رواه أبو داود عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا فَأَحْسَبُهُ قَالَ فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ وَقَالَ: «إِنَّ الله تعالى قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ [إِذَا صَلَّى] فلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (1) .

ومن الثاني ما رواه أبو داود أيضًا من حديث جَابِرٍ رضي الله عنه قال: أَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابنِ طَابٍ (2)

(1) أخرجه أبو داود ، في الصلاة ، باب في كراهية البزاق في المسجد ، رقم: 480، 1/378. وأخرجه مختصرًا: البخاري ، في الصلاة ، باب حك البزاق باليد من المسجد ، رقم: 406، 1/606. وفي الجمعة ، باب ما يجوز من البصاق ، رقم: 1137. ومسلم ، في المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها ، رقم: 547، 1/388 . والنسائي ، في المساجد ، باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد، 724، 2/51. وابن ماجه، في المساجد والجماعات، باب كراهية النخامة في المسجد ، رقم: 763، 1/251.

(2) في الأصل: (كرطاب) ، والمثبت من سنن أبي داود، وهو الصواب.

ابن طاب: رجل من أهل المدينة، ينسب إليه نوع من التمر ، يقال: عذق ابن طاب، ورطب ابن طاب، وتمر ابن طاب. النهاية 3/149.

ومنه: عرجون ابن طاب. النهاية:3/150.

والعرجون: العِذق، أو إذا يبس واعوج. القاموس (عرجن) ص1215.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت