فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 892

البناء والغرس قائما يوم الاسترداد ولو كانت الإعارة مؤقتة بأن قال صاحب الأرض أعرتك هذه الأرض عشرين سنة لتغرس فيها أو تبني فيها ثم رجع عن الإعارة قبل مضي الوقت كان ضامنا للمستعير قيمة البناء والإغراس قائمة يوم الاسترداد عندنا إلا أن يشاء المستعير أن يرفع البناء والإغراس ولا يضمن فيكون له ذلك إذا كان قلع الأشجار ورفع البناء لا يضر بالأرض فإن كان يضر ذلك كان لصاحب الأرض أن يتملك البناء والغرس بالقيمة وعلى قول زفر للمستعير أن يرفع البناء والغرس ولا يضمن صاحب الأرض كما لو كانت الإعارة مطلقة. من قاضي خان. وفي الهداية وإن كان وقت العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه ولكنه يكره ويضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع كذا ذكره القدوري في مختصره وما ذكره قاضي خان من أنه يضمن قيمتهما ويكونان له مروي عن الحاكم الشهيد ذكره في الهداية أيضا لو أعار داره ثم ربط المعير دابته على باب الدار فضربت إنسانا لا يضمن بخلاف المؤجر إذا ربط دابته بعدما سكن المستأجر على ما مر في الإجارة هذه في الإجارة. من الخلاصة. لو بنى المستعير حائطا في الدار المستعارة يقال له بالفارسية باخسه فلما استرد المعير الدار وأراد المستعير أن يرجع عليه بما أنفق ليس له ذلك وليس له أن يهدم الحائط إن كان البناء من تراب الأرض. من الخلاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت