فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 892

النوع الخامس ضمان المستعار للرهن استعار عينا ليرهنه ولم يسم ما يرهنه فله أن يرهن بأي قدر وبأي نوع شاء فلو هلك المستعار في يد المرتهن ضمن المستعير للمعير قدر ما يسقط به عن المستعير من الدين وكذلك لو دخله عيب فسقط بعض الدين يضمن الراهن للمعير قدر ذلك ولو أن الراهن عجز عن فكاك الرهن فقضى المعير دين الراهن كان للمعير أن يرجع على المستعير بقدر ما يسقط من الدين عند الهلاك ولا يرجع بأكثر من ذلك حتى لو كانت قيمة الرهن ألفا ورهنه بألفين بإذن المعير وافتكه المالك بألفي درهم لا يرجع على الراهن بأكثر من ألف ولو أن المستعير وكل رجلا بقبض الرهن من المرتهن والرد على المعير إن كان الوكيل في عيال المستعير جاز ولا يضمن إن هلك المال في يد الوكيل وإن لم يكن في عيال الموكل فهلك المال في يد الوكيل لم يجز وليس للمستعير أن ينتفع بالرهن ولا أن يستعمله قبل الرد ولو بعد الفكاك فإن فعل ضمن. من قاضي خان. قال في الهداية ولو استعار عبدا أو دابة ليرهنه فاستخدم العبد أو ركب الدابة قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال ولم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن وكذلك إذا افتك الرهن ثم ركب الدابة أو استخدم العبد ثم عطب بعد ذلك بغير صنعه لا يضمن انتهى وإن سمى المعير قدرا أو جنسا فخالفه المستعير فرهنه بأقل مما سمى أو أكثر أو بصنف آخر لا يجوز ويصير ضامنا والدليل في الهداية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت