فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 892

وكذا لو استعاره ليرهنه عند فلان فرهنه عند غيره أو استعاره ليرهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة لا يجوز ويصير ضامنا وللمستعير أن يأخذه من المرتهن. من قاضي خان. ولو هلك المستعار عند المستعير قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه فلا ضمان عليه. من الهداية. ولو اختلفا في الهلاك والنقصان فقال المالك هلك عند المرتهن وقال المستعير هلك قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه كان القول قول المستعير مع يمينه. من قاضي خان. وإن اختلفا في قدر ما أمره بالرهن فالقول للمعير لأن القول قوله في إنكار أصله فكذا في إنكار وصفه ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو أن يرهنه ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن المرتهن قدر الموعود المسمى للراهن ويرجع المعير على الراهن بمثله. من الهداية. ولو هلك المستعار في يد المرتهن بعد قضاء دينه يرد ما قبض على الراهن ويدفع الراهن ذلك المقدار على المعير من الوجيز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت