فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 892

الوديعة ضمن وهكذا لو سرقت حين انغمس ضمن المودع غسل ثياب الناس ووضعها على سطحه لتجف إن كان للسطح خص لم يضمن وقيل إن لم يكن الخص مرتفعا يضمن من مشتمل الهداية والفصولين أودع حيوانا وغاب فحلب المودع ألبانها فخاف فسادها وهو في المصر فباع بغير أمر القاضي ضمن ولو بأمره لا يضمن وفي المفازة يجوز بيعه كذا روى ابن رستم عن محمد لأنه لو لم يبع يضيع أصلا ولا يمكنه الاستئذان ممن يلي عليه. من الوجيز. أودع رجلا عبدا فبعثه المودع في حاجة صار غاصبا له . من الصغرى. إذا جعل المودع خاتم الوديعة في خنصره أو بنصره يضمن وإن جعله في الوسطى أو السبابة أو الإبهام لا يضمن وعليه الفتوى ولو كان المودع امرأة ففي أي أصبع لبسته تضمن المودع إذا بعث الحمار أو البقر إلى السرح يعتبر فيه العرف والعادة من مشتمل الهداية ولو أودع رجلا فصيلا فأدخله المودع في بيته فعظم ولم يقدر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت