فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 892

على إخراجه إلا بقلع الباب فالمودع إن شاء يعطي صاحب الفصيل قيمة فصيله يوم صار الفصيل بحال لا يمكن إخراجه إلا بقلع الباب وإن شاء قلع بابه ورد الفصيل إلى صاحبه قال وينبغي أن يكون هذا الجواب فيما إذا كان نقصان البيت بإخراج الفصيل أكثر من قيمة الفصيل أما إذا كانت قيمة الفصيل أكثر من النقصان الذي دخل في البيت لو المودع قلع الباب فإنه يؤمر صاحب الفصيل أن يدفع نقصان البيت إلى المودع ويخرج الفصيل وهذا إذا أدخل المودع الفصيل في بيته ولو استعار المودع بيتا من غيره وأدخل فيه الفصيل فإنه يقول لصاحب الفصيل إن أمكنك إخراج الفصيل فأخرجه وإلا فانحره واجعله إربا إربا دفعا للضرر عن صاحب البيت ولو كان مكان الفصيل حمارا أو بغلا فإن كان ضرر قلع الباب فاحشا فكذلك وإن كان يسيرا كان لصاحب الحمار والبغل أن يقلع الباب ويلتزم ضمان نقصان البيت لنقل الدابة إلى صاحبها ويندفع الضرر عن صاحب البيت بإيجاب الضمان من الغصب. من قاضي خان. رجل أودع عند إنسان ألف درهم ثم إن صاحب الوديعة أقرض الوديعة من الذي في يده قال أبو حنيفة لا يخرج الألف من الوديعة حتى تصير في يد المستودع حتى لو هلكت قبل أن تصل يده إليها لا يضمن وكذلك كل ما كان أصله أمانة وكذا لو قال المودع لصاحبها ائذن لي أن أشتري الوديعة شيئا وأبيع لأنه مؤتمن. من قاضي خان. المودع إذا خاف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق برئ من الضمان عندنا بخلاف ما إذا جحد الوديعة أو منع حيث لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك وفي الإجارة والإعارة الأصح أنه لا يبرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق لو حمل على دابة الوديعة فحلا فولدت فهو لمالكها ولو أجرها فالأجرة له. من الخلاصة. وديعة ملفوفة في لفافة فوضعها تحت رأس ضيفه بالليل كالوسادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت