فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 892

سقط وصورة رهن الدرك أن يبتاع زيد من عمرو دارا فيرهن بكر عند زيد شيئا بما يدركه في هذا البيع ذكره في الإصلاح والإيضاح وفي فتاوى قاضي خان وعن محمد إذا اشترى المسلم خلا وأعطى بالثمن رهنا فضاع الرهن في يده ثم ظهر أنه كان خمرا يضمن الرهن ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه رهنا فضاع ثم ظهر أنه كان حرا لا يضمن المرتهن شيئا لأنه باطل والأول فاسد ولو اشترى من رجل بدراهم بعينها وأعطى بها رهنا كان باطلا لأنها لا تتعين وإنما يجب مثلها في الذمة والرهن غير مضاف إلى ما في الذمة انتهى الأجل في الرهن يفسده ذكره في الأشباه زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقوط الدين وزعم المرتهن أنه رده إليه بعد القبض وهلك في يد الراهن فالقول للراهن لأنه يدعي الرد العارض وهو ينكر فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لإثباته الزيادة وإن زعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان أذن للمرتهن في الانتفاع بالرهن ثم هلك الرهن فقال الراهن هلك بعد ترك الانتفاع وعوده للرهن وقال المرتهن هلك حال الانتفاع فالقول للمرتهن لاتفاقهما على زوال الرهن فلا يصدق الراهن في العود إلا بحجة رهن عبدا يساوي ألفا بألف فوكل المرتهن بالبيع فقال المرتهن بعته بنصفها وقال الراهن لا بل مات عندك يحلف الراهن بالله ما يعلم أنه باعه ولا يحلف بالله لقد مات عنده فإذا حلف سقط الدين إلا أن يبرهن على البيع أذن الراهن للمرتهن في لبس ثوب مرهون يوما فجاء به المرتهن متخرقا وقال تخرق في لبس ذلك اليوم وقال ما لبسته في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت