فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 892

اليوم ولا تخرق فيه فالقول للراهن وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن قال تخرق قبل اللبس أو بعده فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما على خروجه من الضمان وكان القول للمرتهن في قدر ما عاد من الضمان إليه بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق ثمة على الخروج من الضمان لعدم اعتراف الراهن بالخروج . من البزازية. ولا يجوز رهن المشاع عندنا ولو من شريكه سواء كان مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها ولا يجوز رهن ثمرة على رءوس النخل ولا زرع في الأرض دون الأرض ولا رهن النخيل في الأرض دونها لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى الشائع وكذا رهن الأرض بدون النخيل أو دون الزرع والنخيل دون الثمر وعن أبي حنيفة أن رهن الأرض بدون الشجر جائز لأن الشجر اسم للنابت فيكون استثناء الأشجار بمواضعها بخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء إذ البناء اسم للمبني فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن ولو رهن النخيل بمواضعها جاز لأن هذه مجاورة وهي لا تمنع الصحة ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن تبعا وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الأرض ويدخل البناء والغرس في رهن الأرض والدار ولا يدخل المتاع في رهن الدار من غير ذكر ولو رهن الدار بما فيها جاز ولو استحق بعض الرهن إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بقي رهنا بحصته وإلا بطل كله كذا في الهداية الشيوع الطارئ يبطل الرهن في ظاهر الرواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت