فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 892

وكذا السارق من الغاصب لا يرجع بما ضمن ولو اختار المالك تضمين أحدهما لا يبرأ الآخر عندهما خلافا لأبي يوسف. من الوجيز. وفي مشتمل الهداية ليس للمالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول والبعض من الثاني ولكن يخير في تضمين أحدهما فإن اختار تضمين الأول ورضي به الغاصب أو لم يرض ولكن حكم الحاكم بالقيمة على الأول فليس له أن يرجع ويضمن الثاني وإن لم يرض به الأول ولم يحكم به الحاكم كان له أن يرجع ويضمن الثاني وإن اختار الأول ولم يعطه شيئا وهو مفلس فالحاكم يأمر الأول بقبض ماله على الثاني ويعطيه له فإن أبى فالمالك يحضرهما ثم تقبل منه البينة على الغاصب الثاني للغاصب الأول ويأخذ ذلك من الثاني فيقضيه انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت