فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 892

وإن ادعى الهلاك وأنكر الطالب حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليها ببدلها وإذا قضى عليه بالبدل ملكها عندنا خلافا لمالك والشافعي وأحمد ذكره في درر البحار وإن اختلفا في القيمة فالقول للغاصب مع يمينه إن لم يقم المالك حجة على الزيادة فإن ظهرت العين بعد القضاء والضمان وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك أو ببينة أقامها المالك على قيمتها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو للغاصب إذ ملكها لما ضمنها وقد كان الضمان بقول المالك فتم الملك للغاصب بسبب اتصل به رضا المالك حيث ادعى هذا المقدار ذكره في الإيضاح وإن كان ضمان القيمة بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوض ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دونه في هذا الفصل الأخير فكذلك الجواب في ظاهر الرواية وهو الأصح خلافا لما قاله الكرخي إنه لا خيار له. من الهداية. غصب جارية وعيبها واختلفا في القيمة فقال صاحبها كانت قيمتها ألفين وقال الغاصب كانت قيمتها ألفا وحلف على ذلك فقضى القاضي على الغاصب بألف لا يحل للغاصب أن يستخدمها ولا يطأها ولا يبيعها إلا أن يعطيه قيمتها تامة فإن أعتقها الغاصب بعد القضاء بالقيمة الناقصة يجوز عتقه وعليه تمام القيمة. من قاضي خان. غصب العبد المديون ومات عنده فلأرباب الديون مطالبته. من القنية. ولو غصب المغصوب من الغاصب فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن غاصب الغاصب إلا في الوقف إذا غصب من الغاصب وكان الثاني أملأ من الأول فإن المتولي إنما يضمن الثاني. من الأشباه.فإن ضمن الأول يرجع بما ضمن على الثاني وإن ضمن الثاني لا يرجع على الأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت