فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 892

وفي الفصولين عن سقط فتاوى القاضي ظهير الدين اللحم يضمن بالقيمة لو مطبوخا بالإجماع وكذا لو نيئا وهو الصحيح انتهى وفي الصغرى اللحم مثلي عندهما خلافا لأبي حنيفة والفول من ذوات الأمثال انتهى وفي القنية في كون الغزل مثليا روايتان كالإبريسم والدبس من ذوات القيم فلو أتلف دبس غيره فعليه قيمته لأن كل ما كان من صنع العباد لا يمكن فيه عادة المماثلة لتفاوتهم في الصناعة انتهى والماء قيمي عند أبي حنيفة وأبي يوسف مثلي عند محمد والكاغد مثلي والخبز قيمي هو الصحيح ومثلي بإطلاق لفظ الطحاوي كل ما يكال أو يوزن وليس في تبعيضه مضرة غير المصنوع فهو مثلي وكذا العددي المتقارب كجوز وبيض ونحوهما ذكره في الفصولين واستيفاء الكلام في المثلي والقيمي على التفصيل يحتاج إلى بسط وتطويل وقد أتى صاحب الفصولين بما يغني فليرجع إليه وقت الحاجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت