فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 892

فهرب الآخر فتبعه ولم يظفر به قال الشيخ سقط أبو بكر محمد بن الفضل إذا لم يقدر على أن يشهد على نفسه أنه أخذهما ليردهما على صاحبهما لا يضمن إلا أن تكون نيته عند الأخذ أن يمنعهما من صاحبهما فيضمن هذا إذا كان في الليل فإذا كان في النهار وكان الثور لغير أهل قريته كان حكمه حكم اللقطة وإن ترك الإشهاد مع القدرة على أنه أخذه ليرده على صاحبه ضمن وإن عجز عن الإشهاد كان عذرا وإن كان الثور لأهل قريته فأخرجه من زرعه وساقه ضمن لأن ما يكون لأهل القرية لا يكون له حكم اللقطة في النهار إنما يكون له حكم اللقطة في الليل أما في النهار فحكمه حكم الغصب فيضمن أشهد أو لم يشهد قال ومقدار ما يخرجه عن ملكه لا يكون مضمونا عليه وإن ساقه وراء ذلك بنفس السرح يصير غاصبا ويصير مضمونا عليه إلا إذا ساقه إلى موضع يأمن منه. من قاضي خان. وفي الفصولين وقال مشايخنا يضمن وبه يفتى وكذا لو حبس دابة وجدها في كرمه قد أفسدت كرمه فهلكت ضمن وكذا لو أخرجها عن زرع الغير ضمن انتهى وفي مشتمل الهداية عن البزازية لو أخرج دابة الغير عن زرع الغير لا يضمن إذا لم يسقها بعد الإخراج وعن أبي سلمة أنه يضمن رجل رفع قلنسوة من رأس رجل ووضعها على رأس رجل آخر فطرحها الرجل من رأسه فضاعت قالوا إن كانت القلنسوة بمرأى العين من صاحبها وأمكنه رفعها من ذلك الموضع لا يضمن الطارح لأن ذلك بمنزلة الرد على المالك وإن لم يكن كذلك يضمن زق سمن انشق فمر به رجل وأخذه ثم تركه قالوا إن لم يكن المالك حاضرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت