فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 892

يضمن وإن كان المالك حاضرا لا يضمن لأن هذا ليس بتضييع هذا إذا أخذ الزق فإن لم يأخذه ولم يرق منه لا يضمن وإن لم يكن المالك حاضرا وعلى هذا إذا سقط شيء من إنسان فرآه رجل لو غصب جارية فزنى بها ثم ردها على المولى فظهر بها حبل عند المولى لأقل من ستة أشهر من وقت الغصب رد الغاصب قيمتها يوم الغصب. من قاضي خان. وفي الهداية ومن غصب جارية وزنى بها ثم ردها فحبلت وماتت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت ولا ضمان عليه في الحرة وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن في الأمة أيضا انتهى وفي موضع آخر رجل غصب جارية فزنت عنده ثم ردها على المالك فولدت عنده فماتت في نفاسها ومات الولد أيضا كان على الغاصب قيمتها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ليس عليه إلا نقصان الحبل انتهى غصب حرا عليه ثوب لا يضمن ثوبه لأنه تحت يده ولو قنا ضمن ثوبه أيضا تبعا غصب قنا معه مال مولاه يصير غاصبا للمال ولو أبق فغاصبه ضمن المال وقيمته. من الفصولين. رجل غصب عبدا وشرد العبد وقتل نفسه ضمن الغاصب قيمة العبد كما لو قتله غير العبد عند الغاصب كان له أن يضمن الغاصب رجل غصب من رجل جارية وغيبها فأقام المغصوب منه بينة أنه غصب منه جاريته ولم يذكروا صفة الجارية ولا قيمتها قال في الكتاب يحبس حتى يجيء بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت