ولو قتل الصبي في يده أو أكله سبع أو سقط من حائط ضمن الغاصب وإن مات من مرض أو حمى لا يضمن.
وفي الغصب منه رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف قال محمد يحبس حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت وفي الأشباه من القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو غصب صبيا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن ولا يرد ما قالوا لو مات بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى أرض الصواعق أو إلى مكان يغلب فيه الحمى والأمراض فإن ديته على عاقلة الغاصب لأنه ضمان إتلاف لا ضمان غصب والحر يضمن بالإتلاف والعبد يضمن بهما والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب ولو صغيرا وأم الولد كالحر وتمامه في شرح الزيلعي قبل باب القسمة انتهى وفيه من أحكام الصبيان وقد سئلت عمن أخذ ابن إنسان صغيرا وأخرجه من البلد هل يلزمه إحضاره إلى أبيه فأجبت بما في الخانية رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده فإن الغاصب يحبس حتى يجيء به أو يعلم أنه مات انتهى لو بعث صغيرا إلى حاجة بغير إذن أهله فارتقى فوق بيت مع الصبيان ووقع ومات ضمن وكذا لو أدخل صبيا بيته فسقط عن البيت ضمن. من الفصولين. ولو غصب المسلم خمر الذمي أو خنزيره وأتلفها ضمن قيمتها ذكره في الوجيز قلت إلا أن يكون إماما لا يرى ذلك فلا يضمن كما في قاضي خان من السير.
وكذا إذا كان يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها ذكره في الأشباه من أحكام الذمي