استأجره من المالك للخدمة. من قاضي خان. وقيل لو استأجره للخدمة يبرأ للحال ذكره في الوجيز وفي الفصولين المالك لو أجر القن من الغاصب برئ بنفس العقد لا لو أعاره منه حتى لو هلك قبل استعماله ضمن انتهى وفي الخلاصة من الإجارة لو اغتصب دابة ثم آجره إياها ربها إلى الكوفة بعشرة دراهم جاز ويبرأ من الضمان انتهى غصب دابة ثم ردها إلى مربط المالك لا يبرأ عن الضمان وقال زفر يبرأ نزع خاتما من أصبع نائم ثم أعاده إلى أصبعه قبل أن ينتبه النائم برئ عن الضمان في قولهم ولو انتبه النائم ثم نام فأعاده إلى أصبعه لا يبرأ في قول أبي يوسف ويبرأ في قول زفر وعن محمد في المنتقى إذا أخذ رجل خاتما من أصبع نائم أو دراهم من كيسه أو خفا من رجله ثم أعاده إلى مكانه وهو نائم أو لم يعده حتى انتبه من نومه ثم نام نومة أخرى فأعاده إلى موضعه فإن أعاده في مجلسه ذلك استحسنت أن لا أضمنه وإلا ضمنته وكذا لو أعاد الخاتم إلى أصبع أخرى ولم يذكر في هذه المسائل قولا لأبي حنيفة قال والصحيح من مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل وذكر في جميع التفاريق إذا نزع من أصبع نائم خاتما ثم أعاده فيها عند أبي يوسف تعتبر النومة الأولى وعند محمد يعتبر المجلس استحسانا. من قاضي خان. أخرج خاتما من أصبع نائم ثم رده إلى كمه أو سبابته أو غيرها غير الأصبع التي كان فيها ضمن ذكره في الفصولين لو زوج المالك الأمة المغصوبة من الغاصب لم يبرأ للحال في قياس قول أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف وهي فرع ما لو تزوج المشتري أمة اشتراها قبل القبض يصير به قابضا عند أبي يوسف لا عند أبي حنيفة