كذلك في الفرع فافترقا. من القنية. لو غصب فأجاز المالك قبضه برئ وكذا لو أودع مال غيره فأجاز المالك برئ إذ الإذن انتهاء كالأمر ابتداء الإجازة تلحق العقود لا الأفعال عند أبي حنيفة وتلحقهما عند محمد فلو رد الغاصب ما غصبه على أجنبي فأجاز المالك قبض ذلك الأجنبي برئ عن الضمان عند محمد لا عند أبي حنيفة وفي الذخيرة أن الإجازة تلحق الأفعال من غير خلاف وهو الأصح. من الفصولين. وفي الأشباه الإجازة لا تلحق بالإتلاف فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك أجزت ورضيت لم يبرأ من الضمان ا هـ لو وهب الغاصب الغصب من المالك وسلمه أو باعه منه وسلمه وهو لا يعلم به برئ غصب برا فطحنه وخبزه وأطعمه مالكه أو تمرا فنبذه وسقاه إياه أو كرباسا فقطعه وخاطه وأعطاه إياه لم يبرأ إذ ملكه زال بما فعل لبس ثوب غيره بلا أمره حال غيبته ثم رده إلى مكانه لا يبرأ وهو الصحيح أخذ ثوبا من بيته بلا أمره فلبسه ثم رده إلى بيته برئ استحسانا وكذا لو أخذ دابة من دار ربها ثم ردها إلى مكانها برئ ولو أخذها من يد ربها غصبا ثم ردها إلى دار ربها وربطها على معلقها ولم يجد ربها ولا خادمه ضمن قصاب كوسفنديكي را بغلط بردو بيجوبان داد خداوند كوسفند كفت كه كوسفند من جه كردى كفت بجوبان دادم كفت روبكوكه كوسفند فلان است