جون بيايدبوي دهي فذهب قيل لا يبرأ. من الفصولين. قال المالك للغاصب ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعده لا يضمن. من الأشباه.غصب من قن شيئا ثم رده عليه برئ ولو محجورا وإن استهلكه فرد قيمته فلو مأذونا صح ولو محجورا لا يصح غصب شيئا من الصاحي فرده عليه وهو سكران برئ لا لو أخذه وهو يقظان فرده وهو نائم. من الفصولين. وفي الأشباه من فن الألغاز أي غاصب لا يبرأ بالرد على المالك فقل إذا كان المالك لا يعقل ا هـ غصب شيئا ثم حمله إلى المغصوب منه وأبى المالك أن يقبله منه فحمله الغاصب إلى منزله فضاع عنده لا يضمن قال أبو بكر قيل له لم لا يكون غصبا جديدا قال إنما يصير بمنزلة غصب جديد لو وضعه عنده ثم حمله مرة أخرى أما إذا كان في يد الغاصب لم يضعه من يده وأبى أن يقبله فهذا على الأمانة هذه في البيوع. من الخلاصة. وقد مرت آنفا غصب دابة فلقيها صاحبها في المفاوز المهلكة ولم يستردها لم يبرأ ذكره في الصغرى رجل أخذ من كيس رجل فيه ألف درهم خمسمائة فذهب بها ثم ردها بعد أيام ووضعها في الكيس الذي أخذها منه فإنه يضمن الخمسمائة التي أخذها لا غير ولا يبرأ بهذا الرد. من قاضي خان. وفيه لو غصب دابة فمات المغصوب منه فجاء الوارث واستعار من الغاصب دابة ليركبها فأعارها الغاصب إياه فعطبت تحته برئ الغاصب