في الحج من أحكام المرضى. من الفصولين. رجل ركب دابة الغير بغير أمره فماتت الدابة اختلفت الروايات والصحيح أنه لا يضمن عند أبي حنيفة حتى يحولها عن موضعها كذا في شرح الشافي وفي نسخة الإمام السرخسي قال عند زفر لا ضمان عليه وعند أبي يوسف يضمن رجل حمل على دابة غيره بغير أمره فتورم ظهر الحمار فشق صاحب الحمار ذلك الورم فانتقص من ذلك قيمة الحمار إن اندمل من غير نقصان لا ضمان عليه وإن انتقص لا يخلو إن انتقص من الورم ضمن النقصان وإن انتقص من الشق لا يضمن وكذا لو مات الحمار وإن اختلفا فقال الغاصب مات من الشق وقال صاحبه مات من الورم فالقول قول الغاصب مع يمينه. من الخلاصة. من كتاب الغصب وفيها دخل دار رجل وأخرج منها ثوبا ووضعه في منزل آخر منها فضاع الثوب إن لم يكن بين البيتين تفاوت في الحرز لا يضمن وإن كان بينهما تفاوت يضمن انتهى دخل دار إنسان وأخذ متاعا من بيت وحوله إلى بيت آخر من تلك الدار أو إلى صحن الدار وصاحب الدار مع غلمانه يسكن في تلك الدار فهلك المتاع في القياس يكون ضامنا وفي الاستحسان إن كان هذا الموضع مثل الأول لا يضمن رجل صلى فوقعت قلنسوته بين يديه فنحاها رجل من بين يديه إن وضعها حيث لا تسرق لم يضمن وإن كان أكثر من ذلك يضمن رجل بعث رجلا إلى ماشية ليأتي بها فركب المأمور دابة الآمر