فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 892

فعطبت الدابة قال أبو بكر البلخي إن كان بينهما انبساط في أن يفعل في ماله مثل هذا لا يضمن وإن لم يكن ضمن قطع تالة من أرض فغرسها في ناحية أخرى من تلك الأرض قال الشيخ الإمام أبو نصر الشجرة تكون للغارس وعليه قيمة التالة للمالك يوم القطع ويؤمر بالقلع وإن كان القلع يضر الأرض كان لصاحب الأرض أن يعطي للغاصب قيمة شجرة ليس لها حق القرار رفع قلنسوة من رأس إنسان وضعها على رأس رجل آخر فطرحها الرجل عن رأسه قالوا إن كانت القلنسوة بمرأى العين من صاحبها وأمكنه رفعها من ذلك الموضع لا يضمن الطارح لأن ذلك بمنزلة الرد على المالك وإن لم يكن كذلك يكون ضامنا. من قاضي خان. قال في الخلاصة ولم يذكر حكم الذي رفع القلنسوة وحكمه حكم الطارح انتهى دخل منزل رجل بأمره وأخذ إناء من بيته بغير إذنه ينظر فيه فوقع من يده فانكسر قال الناطفي لا يضمن ما لم يحجر عليه صاحب البيت لأنه مأذون دلالة ولو أنه أخذ سويقا يبيعه في إناء فأخذه إنسان بغير إذنه لينظر فيه فوقع من يده وانكسر يكون ضامنا لأنه غير مأذون بذلك دلالة بخلاف الأول لأن الإذن بدخول المنزل إذن بذلك دلالة سكران لا يعقل وهو نائم ووقع ثوبه في الطريق فأخذ رجل ثوبه ليحفظه لا يضمن وإن أخذ الثوب من تحت رأسه أو أخذ خاتما من يده أو كيسا من وسطه أو درهما من كمه ليحفظه لأنه خاف ضياعه ضمن لأن المال كان محفوظا بصاحبه. من قاضي خان. أخذ ثوبا من دار إنسان فوضعه في منزل آخر وضاع ضمن لو تفاوتا في الحرز وإلا فلا. من الفصولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت