فعطبت الدابة قال أبو بكر البلخي إن كان بينهما انبساط في أن يفعل في ماله مثل هذا لا يضمن وإن لم يكن ضمن قطع تالة من أرض فغرسها في ناحية أخرى من تلك الأرض قال الشيخ الإمام أبو نصر الشجرة تكون للغارس وعليه قيمة التالة للمالك يوم القطع ويؤمر بالقلع وإن كان القلع يضر الأرض كان لصاحب الأرض أن يعطي للغاصب قيمة شجرة ليس لها حق القرار رفع قلنسوة من رأس إنسان وضعها على رأس رجل آخر فطرحها الرجل عن رأسه قالوا إن كانت القلنسوة بمرأى العين من صاحبها وأمكنه رفعها من ذلك الموضع لا يضمن الطارح لأن ذلك بمنزلة الرد على المالك وإن لم يكن كذلك يكون ضامنا. من قاضي خان. قال في الخلاصة ولم يذكر حكم الذي رفع القلنسوة وحكمه حكم الطارح انتهى دخل منزل رجل بأمره وأخذ إناء من بيته بغير إذنه ينظر فيه فوقع من يده فانكسر قال الناطفي لا يضمن ما لم يحجر عليه صاحب البيت لأنه مأذون دلالة ولو أنه أخذ سويقا يبيعه في إناء فأخذه إنسان بغير إذنه لينظر فيه فوقع من يده وانكسر يكون ضامنا لأنه غير مأذون بذلك دلالة بخلاف الأول لأن الإذن بدخول المنزل إذن بذلك دلالة سكران لا يعقل وهو نائم ووقع ثوبه في الطريق فأخذ رجل ثوبه ليحفظه لا يضمن وإن أخذ الثوب من تحت رأسه أو أخذ خاتما من يده أو كيسا من وسطه أو درهما من كمه ليحفظه لأنه خاف ضياعه ضمن لأن المال كان محفوظا بصاحبه. من قاضي خان. أخذ ثوبا من دار إنسان فوضعه في منزل آخر وضاع ضمن لو تفاوتا في الحرز وإلا فلا. من الفصولين.