وفي الأشباه من بيان أن النائم كان كالمستيقظ من رفع النائم ووضعه تحت جدار فسقط عليه الجدار فمات لا يلزمه الضمان ضرب غيره فسقط ميتا ضمن ماله وثيابه إذا ضاعت ضرب غيره فأغمي عليه ولم يمكنه البراح فأخذ ثوبه لا يضمن الضارب كذا في الغصب. من القنية. سقى رجلا سما حكي عن الفقيه أبي الليث إن دفع إليه في شربته حتى شربه فمات لا شيء عليه ويرث وكذا لو قال كل هذا الطعام فإنه طيب فأكله فإذا هو مسموم فمات لا يضمن. من الخلاصة. صبيان اجتمعوا يلعبون في موضع ويرمون فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وذهبت والصبي ابن تسع سنين أو نحو ذلك قال الفقيه أبو بكر أرش عين المرأة في مال الصبي ولا شيء على الأب وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة قال الفقيه أبو الليث إنما أوجب الدية في مال الصبي لأنه لا يرى للعجم عاقلة ثم إنما تجب الدية إذا ثبت رميه بشهادة الشهود لا بإقرار الصبي بوجود سهم فيها لأن إقراره على نفسه باطل وجناية الصبي المقر والمجنون عمدا أو خطأ إذا بلغت خمسمائة درهم تكون على العاقلة وما كان أقل من ذلك تكون في مال الجاني حالا. من قاضي خان. ولو أن رجلا معه جرح به رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات لا يضمن الذي حمله في قول أبي يوسف وفي قياس أبي حنيفة يضمن لأن يده بمنزلة المحلة. من الهداية. مر رجل في محلة فأصابه سهم أو حجر لا يدري من أي موضع أصابه فمات من ذلك فعلى أهل المحلة القسامة والدية من مشتمل الهداية ولو وجد قتيل في دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لرجل ولآخر