ما بقي فالدية على رءوس الرجال بمنزلة الشفعة كما في الهداية لو تضاربا بالوكز يقال له بالفارسية مشت زدن فذهبت عين أحدهما يقاد لو أمكن لأنه عمد وإن قال كل واحد منهما للآخر ده ده وكذا لو بارزا في خانقاه على وجه التعليم أو الملاعبة فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو أمكن إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ فعليه الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطأ وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه أو قتل مسلم تاجر أسيرا فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة وقالا في الأسيرين عليه الدية في الخطأ والعمد كذا في السير. من الهداية. أراد صبيا أو امرأة فقتلاه فدمه هدر لو عجز عن دفعه إلا بقتله. من الفصولين. قال اقتل ابني وهو صغير فقتل يجب القصاص وهي رواية عن أبي يوسف وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه قال تجب الدية وفي الكفاية جعل الأخ كالابن وقال القياس أن يجب القياس في الكل وفي الاستحسان تجب الدية ولو قال اقتل أبي فقتله تجب الدية ولو قال اقطع يده فقطع يجب القصاص ولو قال اقتل عبدي أو اقطع يده فلا شيء عليه. من الخلاصة. ولا قصاص على قاطع يد الخنثى المشكل ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا وعلى عاقلته أرشها وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبيين وكذا فيما دون النفس كذا في الأشباه من أحكام الخنثى إذا خرج رأس المولود فقطع إنسان أذنه ولم يمت فعليه ديتها وإن قطع رأسه فعليه الغرة هذه في فن الألغاز منه