فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 892

ما بقي فالدية على رءوس الرجال بمنزلة الشفعة كما في الهداية لو تضاربا بالوكز يقال له بالفارسية مشت زدن فذهبت عين أحدهما يقاد لو أمكن لأنه عمد وإن قال كل واحد منهما للآخر ده ده وكذا لو بارزا في خانقاه على وجه التعليم أو الملاعبة فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو أمكن إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ فعليه الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطأ وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه أو قتل مسلم تاجر أسيرا فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة وقالا في الأسيرين عليه الدية في الخطأ والعمد كذا في السير. من الهداية. أراد صبيا أو امرأة فقتلاه فدمه هدر لو عجز عن دفعه إلا بقتله. من الفصولين. قال اقتل ابني وهو صغير فقتل يجب القصاص وهي رواية عن أبي يوسف وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه قال تجب الدية وفي الكفاية جعل الأخ كالابن وقال القياس أن يجب القياس في الكل وفي الاستحسان تجب الدية ولو قال اقتل أبي فقتله تجب الدية ولو قال اقطع يده فقطع يجب القصاص ولو قال اقتل عبدي أو اقطع يده فلا شيء عليه. من الخلاصة. ولا قصاص على قاطع يد الخنثى المشكل ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا وعلى عاقلته أرشها وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبيين وكذا فيما دون النفس كذا في الأشباه من أحكام الخنثى إذا خرج رأس المولود فقطع إنسان أذنه ولم يمت فعليه ديتها وإن قطع رأسه فعليه الغرة هذه في فن الألغاز منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت