قال المجروح لم يجرحني فلان صح إقراره حتى لو مات ليس للورثة على فلان سبيل كذا في الهبة من أحكام المرضى. من الفصولين. وفي المسألة تفصيل يذكر في المتفرقات إن شاء الله تعالى إذا قال المجروح قتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق فلان ولا بينة الوارث أن فلانا آخر قتله بخلاف ما إذا قال جرحني فلان ثم مات فبرهن ابنه أن فلانا آخر جرحه تقبل كما في شرح المنظومة كذا في الأشباه وقد تعقبه خواهر زاده الرومي قائلا هذه المسألة ليست في منظومة النسفي ولم أقف في مشاهير شروحها على هذه المسألة وإنما هي في منظومة ابن وهبان وشرحها نقلا عن الظهيرية وفيها نقلا عن مجموع النوازل لكن المصنف قد صرفها فضل وأضل كثيرا فإنهم قالوا في المسألة فأقام ابنه البينة على ابن آخر أنه جرحه خطأ تقبل بينته ووجهه أن البينة قامت على حرمان الولد عن الإرث فقبلت فلما أجزنا ذلك في الميراث جعلنا الدية على عاقلته والمسألة في المحيط البرهاني أيضا فمدار قبول البينة على كون المدعى عليه ابنا آخر للجريح يدعي حرمانه لا على إيقاع