البئر وقع بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا فتوزع الدية عليهم أرباعا فيسقط ربعها ويجب ثلاثة أرباعها هذه الجملة. من قاضي خان. ومن جرح إنسانا فوقع في بئر حفرها غيره في قارعة الطريق ومات فالدية عليهما هذه في جناية البهيمة. من الهداية. ولو حفر بئرا فأرسل فيها رجلا فغرق في الماء قال محمد إن كان عمق البئر أطول من الرجل ضمن الحافر وإن كان إلى صدر الرجل لم يضمن. من الوجيز. ولو حفر بئرا في سوق العامة أو بنى فيه دكانا فعطب به شيء إن فعل ذلك بإذن الإمام لا يكون ضامنا بغير إذنه يكون ضامنا. من قاضي خان. دار بين ثلاثة فحفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا بغير إذن صاحبيه فعطب به إنسان فعليه ثلث الدية عند أبي حنيفة وقالا عليه نصف الدية ذكره في الهداية وضع شيئا في الطريق للبيع فتلف به شيء برئ لو قعد بإذن السلطان وإلا ضمن ألقى قشرا في الطريق فزلقت به دابة ضمن إذ لم يؤذن فيه فيضمن ما تولد منه. من الفصولين. ألقى حجرا في فناء داره لأجل الثلج وغيره فقتل به إنسان وهلك إذا كان بإذن الإمام لا يضمن وبغير إذنه ضمن وفي المنتقى لا يضمن مطلقا الهلاك بالثلج المرمي إذا زلق به إنسان أو دابة إن لم تكن السكة نافدة لا ضمان على الرامي وإن كانت نافدة ضمن الرامي وقال الفقيه أبو الليث لا يجب الضمان مطلقا نافدة كانت أو غير نافدة قال وجواب محمد في ديارهم لأن الثلج يقل هناك أو لا يكون وفي إلقاء الطين أو الحطب وربط الدابة لا يتفاوت بين بلدة وبلدة