فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 892

والعبد وبين العبد والحر فيما دون النفس فمولاه مخير إن شاء دفع العبد الجاني بالجناية فيملكه ولي الجناية وإن شاء فداه بأرش الجناية ولو جنى جنايات إن شاء المولى الدفع إلى الأولياء يقتسمونه على قدر حصصهم وإن شاء الفداء فداه بجميع أروشهم وإن لم يختر المولى شيئا حتى مات العبد بطل حق المجني عليه وإن مات بعد ما اختار الفداء لم يبرأ وإن فداه فجنى ثانيا كان حكم الثانية كالأولى في أن المولى يخير بين الدفع والفداء لأنه إذا فدى عن الأولى صارت الأولى كأن لم تكن وكذا لو جنى ثالثا أو رابعا وإن أعتقه المولى بعد ما جنى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها وإن أعتقه وهو يعلم بالجناية وجب عليه الأرش وعلى هذين الوجهين البيع والتدبير والاستيلاد بأن استولد الأمة الجانية بخلاف الإقرار بالعبد الجاني لغيره فإنه لا يجب الأرش على المولى على رواية الأصل وألحق الكرخي الإقرار بالبيع وأخواته وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشتري لأنه يزيل الملك من البائع بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه وبخلاف العرض على البيع ولو باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا للفداء حتى يسلمه بخلاف الكتابة الفاسدة فإن موجبها يثبت قبل قبض البدل فيصير بنفس الكتابة مختارا للفداء ولو باعه مولاه من المجني عليه فهو مختار للفداء بخلاف ما إذا وهبه منه وإعتاق المجني عليه بأمر المولى بمنزلة الإعتاق من المولى فيما ذكرناه ولو ضربه المولى فنقصه بأن عيبه فهو مختار للفداء إذا كان عالما بالجناية وكذا إذا كانت بكرا فوطئها بخلاف التزويج وبخلاف وطء الثيب على ظاهر الرواية وبخلاف الاستخدام ولا يصير مختارا للفداء بالإجارة والرهن في الأظهر وكذا بالإذن في التجارة وإن ركبه دين لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله لأن الدين لحقه من جهة المولى فيلزم المولى قيمته هذه الجملة. من الهداية. باختصار وتوضيح والحاصل أن المولى متى أحدث في القن الجاني تصرفا يعجزه عن الدفع كالبيع البات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت