فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 892

والعتق والتدبير والكتابة والاستيلاد وفي الجارية الجانية وهو يعلم بالجناية يصير مختارا للفداء وإن لم يكن عالما بالجناية لم يكن مختارا وضمن الأقل من قيمته ومن الأرش ومتى أحدث تصرفا لا يعجزه عن الدفع كالجماع والتزويج والإجارة والرهن والاستخدام والإقرار به للغير والإذن في التجارة لا يصير مختارا للفداء وفي رواية كتاب العتاق في الرهن والإجارة يصير مختارا وكذا في التعيب ولو جنى جنايتين فعلم بإحداهما دون الأخرى فأعتقه أو باعه أو نحوه يكون مختارا للفداء فيما علم وفيما لم يعلم يلزمه حصتها من قيمة العبد ولو حفر العبد بئرا في الطريق فوقع فيها إنسان وقد أعتقه مولاه بعد الحفر قبل الوقوع غرم المولى قيمته لولي القتيل فإن وقع فيها ثان وثالث فإنهم يشتركون في قيمة واحدة علم بالحفر أو لم يعلم ذكره في الوجيز ولو حفر عبد في قارعة الطريق بئرا فمات فيها إنسان فأعتقه مولاه مع علمه بالحفر وموت الإنسان فعلى المولى ديته اتفاقا لأنه صار مختارا للفداء بالإعتاق مع العلم بالجناية فإن مات فيها آخر فلولي الثاني أن يشارك الأول فيما قبض بضرب الأول بجميع الدية والثاني بجميع قيمة العبد عند أبي حنيفة فتقسم على ذلك الدية وتفسيره أن يقدر قيمة العبد مائة مثلا والدية ألفا فتقسم الدية على أحد عشر جزءا ويأخذ ولي الثاني جزءا وولي الأول عشرة وعندهما يجب على المولى للأول كل الدية وللثاني نصف القيمة من الحقائق وفي الصغرى لو أعتق العبد الجاني وهو عالم بالجناية يصير مطالبا بجميع الفداء بخلاف ما لو أعتق المأذون المديون وهو عالم بالدين فإنه يضمن الأقل من قيمته ومن الدين انتهى وفي القنية عبد محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت