فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 892

بالجناية فهو في رقبة العبد يباع فيها على من اشتراه بخلاف الجناية على النفس انتهى ومن قال لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر فهو مختار للفداء إن فعل العبد ذلك خلافا لزفر ذكره في الهداية ولو جنى العبد فاختار مولاه الفداء وهو مفلس لا يجب عليه دفع العبد عند أبي حنيفة وحكمه النظرة إلى الميسرة وعندهما يجب دفعه من الحقائق وفي الوجيز عن المنتقى روى الحسن عن أبي حنيفة في عبد قطع أصبع رجل خطأ ففداه المولى بألف ثم مات المقطوع أصبعه إن فداه بغير قضاء فعليه تمام الدية وإن فداه بقضاء بطل الفداء وعليه القيمة انتهى وإذا جنى المأذون له جناية وعليه دين فأعتقه المولى بلا علم بها غرم لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه ولوليها الأقل من قيمته ومن الأرش ذكره في الوقاية ولو اكتسب العبد الجاني أو ولدت الأمة الجانية لا يدفع الكسب والولد معهما كما في الوجيز والثانية مذكورة في الهداية أيضا لكن وضعها في المأذونة ولا فرق بينهما وإذا قتل العبد رجلين عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد وليي كل واحد منهما فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم وإن كان قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف للذي لم يعف من ولي العمد وعشرة آلاف لولي الخطأ وهكذا إذا دفعه كان ثلثاه لولي الخطأ وثلثه لغير العافي من ولي العمد عند أبي حنيفة وقالا يدفعه أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد فالقسمة عندهما بطريق المنازعة وعنده بطريق العول من الهداية.

ولو قتل العبد المأذون يخطاب المولى بالدفع أو الفداء ولو جنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت