فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 892

بخلاف الزوائد المتولدة انتهى وفي الهداية من الجهاد والأوصاف تضمن في البيع الفاسد كما في الغصب انتهى وفي الحقائق إذا قبض المشتري شراء فاسدا ثم ازدادت قيمته في يده ثم استهلكه يضمن قيمته يوم الاستهلاك عند محمد ويوم القبض عندهما وإن كانت الزيادة من حيث العين ضمن قيمته يوم القبض اتفاقا والبيع كالاستهلاك انتهى قلت ومشى على ذلك في المجمع ودرر البحار والثمن المقبوض ببيع باطل الصحيح أنه مضمون كفاسد كما في مشتمل الهداية عن الجامع والفصولين عن فوائد صاحب المحيط ولو اشترى وقر حطب كان على البائع أن يأتي به إلى منزل المشتري عرفا حتى لو هلك في الطريق يهلك على البائع رجل دفع إلى قصاب درهما وزنبيلا وقال اعطني بهذه الدراهم لحما وزنه وضعه في هذا الزنبيل حتى أجيء بعد ساعة ففعل القصاب ذلك فأكلته الهرة فإنه يهلك على القصاب لأن الوكالة لم تصح لأنه لم يبين موضع اللحم وإن بين موضع اللحم فقال من الذراع أو الجنب فحينئذ يكون الهلاك على المشتري وهو كما لو اشترى حنطة بعينها ودفع غرائره إلى البائع وقال كلها فيه ففعل يصير المشتري قابضا ولو كانت الحنطة بغير عينها بأن كانت سلما أو ثمن سلعة فدفع رب السلم غرائره إلى المسلم إليه وأمره بأن يكيل المسلم فيه فيها ففعل لا يصير قابضا إلا إذا كان بحضرة رب السلم قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل وكذا الجواب في شراء الكرباس لو اشترى ذراعا من ثوب وقال اقطع من هذا الجانب فقطع البائع ولم يرض به المشتري كان لازما على المشتري وإلا فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت