فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 892

الشركة لا يستفيد ولاية الاستدانة في شركة العنان ويستفيد في شركة المفاوضة ولو قبل أحد المفاوضين سلما في طعام جاز ذلك على شريكه لأنه من صنيع التجار ولو باع أحد المفاوضين من صاحبه ثوبا من الشركة ليقطعه ثوبا لنفسه جاز لأن هذا العقد مفيد فإن قبل هذا العقد لا يختص المشتري بملك الثوب ويختص بهذا العقد وكذا لو باعه جارية من الشركة ليطأها أو طعاما ليجعله رزقا لأهله جاز ويكون نصف الثمن له والنصف لشريكه كما لو باع من أجنبي وإن اشترى أحدهما من صاحبه شيئا من ذلك للتجارة كان باطلا لأن هذا البيع لا يفيد فائدة لم تكن قبل البيع ولو أن أحد المتفاوضين باع شيئا ثم افترقا ولم يعلم المشتري بافتراقهما كان له أن يدفع جميع الثمن أنى أيهما شاء وإن كان علم بالفرقة لم يدفع إلا إلى العاقد ولو دفع إلى شريكه لا يبرأ عن نصيب العاقد وكذا لو وجد به عيبا لا يخاصم إلا البائع ولو كان المشتري رده على شريك البائع بالعيب قبل الفرقة وقضي له بالثمن أو بنقصان العيب عند تعذر الرد ثم افترقا كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء ولو استحق المبيع بعد الفرقة والمشتري كان نقد الثمن كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء بخلاف الرد بالعيب بعد الفرقة لأن ثمة إنما يجب الثمن على البائع وقت الرد فإذا كان الرد بعد الفرقة لا يكون للمشتري أن يطالب الآخر به ومن شرط صحة المفاوضة التساوي في الربح لا يفضل أحدهما وإن باع أحدهما شيئا أو أدان رجلا أو كفل له رجل بدين أو غصب منه مالا لشريكه الآخر أن يطالب به وإن أجر أحدهما عبدا خالصا له من ميراث لم يكن لشريكه أن يطالب بالأجر وكذا كل شيء له خاصة وباعه لم يكن لشريكه أن يطالب بالثمن ولا للمشتري أن يطالب الشريك بتسليم المبيع وإن أقر أحدهما بدين أو اشترى أو استأجر أو قبض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت