فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 892

وذكر في الصلح أحد شريكي العنان إذا أخر دينا من الشركة وجعل المسألة على وجوده ثلاثة إذا وجب الدين بعقد أحدهما لا يصح تأخير الآخر لا في حصته ولا في حصة صاحبه في قول أبي حنيفة وعندهما يصح في حصته خاصة والوجه الثاني إذا وجب الدين بعقدهما فأخر أحدهما فكذلك لا يصح تأخيره أصلا في قول أبي حنيفة وعندهما يصح في حصة الذي أخر ولا يصير ضامنا والوجه الثالث إذا وجب الدين بعقد أحدهما فأخر الذي ولي العقد صح تأخيره في الكل عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يصح في نصيب الذي أخر خاصة وذكر في كتاب الشركة أحد وليي الدين إذا أخر عند أبي حنيفة لا يصح تأخيره أصلا إلا بإذن الشريك وعند صاحبيه صح تأخيره في حصته وفي شركة المفاوضة إذا أخر أحدهما صح تأخيره في الكل في جميع الوجوه وفي كل موضع صح التأخير لا يكون ضامنا وليس لأحد الشريكين أن يقرض شيئا من المال المشترك ولو رهن أحدهما متاعا من الشركة بدين عليهما لا يجوز لأن صاحبه لم يسلطه أن يرتهن ولمن ولي المبايعة أن يرتهن بالثمن ولو قال أحد الشريكين لصاحبه اخرج إلى نيسابور ولا تجاوز فهلك المال ضمن حصة الشريك ولو قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان ألف درهم للتجارة لزمه خاصة دون صاحبه لأن قوله لا يكون حجة عليه وإن وكل واحد منهما صاحبه بالاستدانة لا يصح الأمر ولا يملك الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض والتوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض أن فلانا يستقرض منك ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت