فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 892

المرتهن وإن شاء ضمن شريكه حصته من الدين ولكل واحد من شريكي العنان أن يبيع بالنقد والنسيئة ويشتري إذا كان في يده مال ناض من الشركة وإن كان عنده مكيل أو موزون فاشترى بذلك الجنس شيئا جاز شراؤه على شريكه وإن لم يكن في يده دراهم ولا دنانير فاشترى بالدراهم أو الدنانير كان المشتري له خاصة دون شريكه وعن أبي حنيفة في راوية إذا كان في يده دنانير فاشترى بالدراهم جاز وليس لشريك العنان أن يكاتب عبدا من تجارتهما ولا أن يزوج أمة من شركتهما ولا أن يعتق على مال وإن أقر أحدهما بجارية في يده من الشركة أنها لرجل لم يجز إقراره في نصيب شريكه وإن كان صاحبه قال له اعمل فيه برأيك. من قاضي خان. إذا أقر أحدهما بدين من تجارتها وأنكر الآخر لزم المقر جميع الدين إن كان هو الذي تولاه وإن أقر أنهما تولياه لزمه نصفه ولا يلزم المنكر شيء وإن أقر أنه تولاه لم يلزمه شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت