فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 892

الأكار وغيره أجاب بأنه لا يضمن وعليه الفتوى وقال الإمام النسفي لو سلم المزارع البقر إلى الراعي فهلك لا ضمان عليه ولا على الراعي وفي موضع آخر أنه إذا بعثه إلى السرح يضمن والصحيح ما أجاب به الإمام النسفي رحمه الله دفع الأشجار معاملة على أن يقوم عليها ويشد منها المحتاج إلى الشد فأخر الشد حتى أصابها البرد وهي أشجار إن لم تشد يضر بها البرد يضمن العامل قيمة ما أصاب البرد وعن الثاني زرع بينهما أخر أحدهما السقي يجبر عليه فإن فسد الزرع بعد رفع الأمر إلى الحاكم بذلك فامتنع عنه فعليه الضمان دفع أرضه مزارعة إلى محجور وهلك العبد من العمل إن كان البذر من العبد لا ضمان على رب الأرض وإن كان من ربها يكون مستأجرا فيكون عمله لرب الأرض وإن كان من العبد يكون مستأجرا في الأرض ويكون العبد عاملا لنفسه فلا يضمن إذا هلك غرس تالة على نهر قرية فطلعت والغارس في عيال رجل يخدمه فقال المخدوم الغرس لي لأنك خادمي فإن كانت التالة للغارس فله وإن للرجل والغارس في عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجرة للرجل وإن لم يكن يعمل له مثل هذا العمل ولم يغرسها بإذنه فهي للغارس وعليه قيمة التالة لصاحبها لأنه يملكها بالقيمة قلع تالة إنسان وغرسها ورباها فهي للغارس بالقيمة . من البزازية. استأجر أرضا ودفعها مزارعة فكربها المزارع ثم المستأجر أجرها من آخر قبل أن يبذرها المزارع صح إن كان البذر من المستأجر وللمزارع أن يطالب المستأجر بأجر مثل عمله لو لم يشرط على الحراث حفر النهر لا يجب عليه أجر ما حفر مزارع جمع سرقينا وكان التراب من رب الأرض والبقر من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت