فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 892

المزارع فهو مشترك بينهما لأن الخلط بالإذن نجم الأئمة البخاري السرقين كله للمزارع وعليه قيمة التراب إن كان له قيمة وإلا فلا شيء عليه قاضي غلام غزى سرقين كله لرب الأرض قال أستاذنا وهو الأصوب فإن المزارع لا يجمع سرقينا لنفسه بل ليلقيه في أرض رب الأرض عادة الحراثون الذين عليهم قرض لأرباب الأراضي بسواد البلد يخرجون السرقين من قبل الإدخال في الأرض إلا إذا قال له رب الأرض خذ السرقين من مكان كذا بعينه فحينئذ يكون له لصحة الأمر الذي يقال ذرات الأرض يضمن بترك الحفظ كدسه ليلا إذا كان الحفظ عليه متعارفا. من القنية. رجل أتلف شرب إنسان بأن سقى أرضه بشرب غيره قال الإمام البزدوي ضمن وتفسير ضمان الشرب في شرب الأصل للسرخسي أنه ينظر بكم يشترى لو كان بيعه جائزا وقال الإمام خواهر زاده لا يضمن وعليه الفتوى. من الخلاصة. يجوز رفع الجمد من الحياض التي في بلادنا للشفة كالماء ولو سقى أرضه فانجمد الماء فيه فلكل أحد رفع ذلك الجمد إلا إذا أعد أرضه ليجمد الماء فيه الساقي من البئر لا يملك بنفس ملء الدلو حتى ينحيه عن رأس البئر خلافا لمحمد والمحتطب يملك الحطب بنفس الاحتطاب ولا يحتاج إلى أن يشده ويجمعه حتى يثبت له الملك. من القنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت