فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 892

نجم الأئمة البخاري إنه إذا حملت الثياب التي اتخذت باسم الختن إلى بيت الختن ثبت الملك له فيها إذا لم يكن الحمل إليه للرؤية والاسترداد بعدها وإن كان وضعوا في الجهاز ثيابا باسم أخ الختن وحملت مع ثياب الختن إلى بيته لا يثبت لأخيه الملك ما لم يقبضها امرأة نسجت في بيت أبيها أشياء كثيرة من إبريسم كان يشتريه أبوها ثم مات الأب فهذه الأشياء لها باعتبار العادة قال لختنه خذ هذه الدراهم واشتر بها لنفسك متاعا ولأهلك ديباجا ففعل فليس له دعوى الدراهم التي قال له واشتر بها لنفسك عليه أرسل إلى ختنه ثيابا فقبضها ليس له استردادها إذا خاطها الختن دفعت في تجهيز بنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتا وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من بنته وكذا لو أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن بعث عند الخطبة إليها أشياء مرسومة فيها ديباج ثم زفت إليه ثم قال آخذ الديباج ليس له ذلك . من البزازية. يعني فليس له أن يسترده منها جبرا إذا بعث إليها على وجه التمليك زوج ابنته وجهزها بأمتعة معينة ولم يسلمها إليها ثم فسخ العقد وزوجها من آخر فليس لها مطالبة الأب بذلك الجهاز لأن التجهيز تمليك فيشترط فيه التسليم ولو كان لها على أبيها دين فجهزها ثم قال جهزتها بما لها علي وقالت بل بمالك فالقول للأب وقيل القول للبنت والأول أصح فإنه لو قال الأب كان لأمك علي مائة دينار فاتخذت الجهاز بها وقالت بل من مالك فالقول للأب قال رحمه الله ولعل الفرق بينهما أن دين البنت على الأب معلوم في المسألة الأولى وقد ادعى البراءة عنه فلا يصدق وفي الثانية إنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت