فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 892

غصبت ثوبا في منديل لزماه جميعا وكذا لو قال علي ثوب في ثوب بخلاف قوله درهم في درهم حيث يلزمه واحد وإن قال ثوب في عشرة أثواب لا يلزمه إلا ثوب واحد عند أبي يوسف وقال محمد يلزمه أحد عشر ثوبا ولو قال لفلان علي خمسة في خمسة يريد به الضرب والحساب لزمه خمسة وقال الحسن لزمه خمسة وعشرون ولو قال أردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة ولو قال له علي من درهم عشرة أو قال ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية وقالا تلزمه العشرة كلها فتدخل الغاية وقال زفر يلزمه ثمانية ولا تدخل الغايتان ولو قال له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فله ما بينهما وليس له من الحائطين شيء. من الهداية. ومن أقر بملك شيء لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له في هذه الوصية ولو قال لك على أحدنا ألف درهم لا يقضى بشيء للجهالة حينئذ هذه في باب عتق النصف. من الهداية. وفي الأشباه جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في مسألة ما إذا قال لك على أحدنا ألف درهم وجمع بين نفسه وعبده إلا في مسألتين فلا يصح أن يكون العبد مديونا أو مكاتبا انتهى وفي الوجيز الإقرار بالمجهول صحيح ويجبر على البيان والإقرار للمجهول فاسد عن بعضهم ولا يجبر على البيان وفيه فائدة حتى لو بين أنه غصب من هذا دون هذا يصح ولو أقر أنه غصب شيئا يلزمه أن يبين ماله قيمة فإن بين ما ليس بمال ولا يقصد بالغصب كالمرأة والحر قال مشايخ بلخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت