فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 892

وفي الصغرى قال لعبد في يده هذا العبد لزيد لا بل لعمرو أو قال هذا العبد لزيد لا بل غصبته من عمرو أو قال هو لزيد بل أودعنيه عمرو وكل منهما يدعي أن العبد له ففي المسائل الثلاث العبد يسلم إلى الأول وهو زيد ثم ينظران دفعه إليه بقضاء القاضي لم يضمن لعمرو شيئا وإلا ضمن لعمرو قيمته هذا وفيما إذا كان إقراره لعمرو مرسلا سواء وإقراره لعمرو الوديعة والدفع قال أبو يوسف هذا وإقراره لعمرو مرسلا سواء وقال محمد هذا وإقراره لعمرو بالغصب سواء انتهى إذا أقر لرجل بمائة وأشهد شاهدين ثم أقر له بمائة أو بأقل أو أكثر وأشهد شاهدين آخرين فعند أبي حنيفة يلزمه المالان إذا ادعاهما الطالب وعندهما يلزمه مال واحد إن تساويا والأكثر إن تفاوتا من المجمع قال في الحقائق محل الخلاف الإقرار المجرد عن السبب وعن الصك إذ في المقيد بالسبب المتحد بأن قال في الكرتين ثمن هذه الجارية في كرة وثمن هذا العبد في كرة أخرى المال مختلف على كل حال وكذا إذا كان الإقرار مطلقا عن السبب لكن مع الصك فإن كان به صك واحد فالمال واحد سواء كان الإقرار والإشهاد في موطن أو موطنين وإن كان صكان فمالان في الوجهين وكذا لو أقر بمائة وكتب في صك ثم أقر وكتب في صك فهما مالان انتهى في شرح المجمع إنما قيد بتكرر الشهود لأنه إذا اتحد أحدهما أو كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقا انتهى وفي الأشباه نقلا عن المنية إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان إلا في الإقرار بالقتل لو قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكان له ابنان وكذا في العبد وكذا التزويج وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت