فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 892

لو ادعى على رجل ألفا عند القاضي فأقر بها ثم ادعاها في مجلس آخر أو أقل منها أو أكثر فأقر بها يلزمه ألف واحد أقر أن لفلان على فلان حقا ثم مات المقر عليه والمقر وارثه فالدين في تركة الميت لو قال نصف هذه الدار لفلان ثم اشترى نصفها من رجل قضي للمقر له بربعها رجل أقر بعبد لرجل أنه لفلان وجحد صاحب اليد ثم قال المقر إن اشتريته فهو حر ثم اشتراه فهو للمقر له قال لفلان علي وعلى فلان ألف وجحد فلان والطالب يدعي الكل لم يلزمه إلا النصف وإن كان فلان صبيا أو رجلا لا يعرف أو ميتا وكذا لو سمى اثنين معه لزمه الثلث وكذلك لو أقر بقطع اليد فعليه نصف الأرش استحسانا قال ادفع إلي هذه الألف وهي لفلان آخر وصدقه الدافع وادعى الإذن بالدفع من الثاني وصدقه الثاني فيه يدفع المقر إلى أيهما شاء وإن كذبه الثاني في الإذن لا يدفع إلى الدافع ولا يضمن للدافع شيئا في يده عبد قال هو لفلان باعنيه فلان آخر بألف وصدقه البائع في البيع وحلف المقر له أنه لم يأذن بالبيع يقضى بالعبد للمقر له وبالثمن للبائع قال هذا العبد اشتريته من فلان بألف ونقدتها ثم قال اشتريته من فلان آخر بخمسمائة ونقدتها وأقام البينة على الكل يقبل وعليه الثمنان فإن أقام البينة على نقده فلا ثمن عليه لواحد منهما وإن لم يقم البينة فالعبد للأول وللثاني قيمة العبد إن جحد البيع أقر بالسلم ثم قال موصولا لم أقبض رأس المال صدق فإن قال مفصولا لا يصدق استحسانا ولو قال لفلان وديعة عندي ألف درهم أو قال علي ألف درهم قرض ثم قال مفصولا لم أقبضها فهو لازم له ولو قال أقرضتني أمس أو أسلمت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت