فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 892

لا بمعنى من جهة المشتري يجب الرجوع بنقص العيب إذ احتبس جزء المبيع فلزمه رد حصته من الثمن فثبت أنه صلح عن الثمن فصار صلحا عن دراهم فصح حالا ومؤجلا فلو على دنانير جاز لو نقد قبل التفرق وإلا فسد لأنه صرف وإقراره بالعيب وإنكاره سواء في موضع يمتنع فيه الرد وأما في موضع يمكن الرد بعيب ففي الإقرار لا يكون صلحا عن الثمن بل عن حق الرد فيسقط حقه في ذلك بمال فيجوز كيفما كان جانس الثمن أو لا حالا أو لا وكذا لو كان على كيلي أو وزني بغير عينه فإن كان بعينه جاز لأنه في معنى الشراء بالدين وأما في موضع ليس له حق الرجوع بنقص العيب لم يصح الصلح ادعت طلاقها ثلاثا وأنكر زوجها فصالحها على أن تبرئه من الدعوى لم يصح ويرجع بما دفع وهي على دعواها وكذا لو ادعت طلقة أو طلقتين أو خلعا ولو ادعت تطليقة بائنا فصالحها على مال على تطليقها واحدا بائنا جاز فيكون خلعا في حقه ودفعا لظلمه في حقها فلو أقامت بينة على ذلك بعده وشهدوا أنه طلقها ثلاثا أو واحدة ترجع عليه بما دفعته. من الفصولين. كل ما صلح بدلا في البيع صلح بدلا في الصلح حتى لا يجوز الصلح على حيوان إلى أجل وعلى ألف إلى الحصاد ولو صالح من الدعوى في الغنم على الغنم على أن للمطلوب أو للطالب الأولاد كلها سنة لا يجوز ولو صالح على صوف غيرها قيل يجوز عند أبي يوسف وقيل لا يجوز ولو صالح على ألبانها في ضروعها لا يجوز ولو صالح على مخاتيم دقيق هذه الحنطة لا يجوز ولو صالحه على ثوب على أن يصبغه بعصفر أو يخيطه له قباء أو يحشوه أو يبطنه لا يجوز ولو صالح عن دعواه في دار على خدمة عبد سنة ثم أعتقه المالك فالعبد بالخيار إن شاء خدمه وإن شاء لم يخدمه فإن خدمه لا يبطل الصلح وإن لم يخدمه يبطل ويرجع إلى دعواه فيما بقي ولا يضمن المعتق شيئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت