فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 892

لصاحب الخدمة ولو قتله صاحب العبد لا يضمن ويبطل الصلح فيما لم يستوف من المنفعة وإن قتله صاحب الخدمة يلزمه القيمة وينقض الصلح عند محمد ولا ينقض عند أبي يوسف الصلح عن المغصوب المستهلك على ألف إلى سنة والمغصوب مثلي لا يجوز وإن كان عروضا يجوز ظلة على طريق نافذ فخاصمه رجل فأراد طرحها فصالحه على الترك لا يجوز قديمة كانت أو حادثة أو لا يعلم ولو صالح مع الإمام جاز إذا رأى في ذلك منفعة للمسلمين ويضع بدل الصلح في بيت المال ولو صالحه على الطرح فإن كان المخاصم دفع المال لرب الظلة جاز إن كانت قديمة وإن كانت حديثة أو لا يعلم لا يجوز وهو الصحيح ولو كانت الظلة على طريق غير نافذ وأخذ المخاصم الدراهم بتركها لا يجوز إن كانت قديمة وإن كانت حديثة فإن كان في السكة معه غيره فصالحه على الترك من نصيبه جاز ثم الشركاء إن تركوا الظلة يسلم له جميع بدل الصلح فإن رفعوا الظلة هل يرجع صاحب الظلة على المصالح بجميع البدل اختلفوا فيه وإن صالحه من جميع الظلة يصح في نصيبه ويتوقف في نصيب شركائه ثم قيل له أن يرجع بحصته وقال الفقيه أبو جعفر ليس له ذلك وإن كانت الظلة لا يعرف حالها لم يجز الصلح وإن صالحه على الطرح فإن كان المخاصم دفع المال ليطرح وهي قديمة جاز وإن كانت حديثة قيل لا يجوز ونص محمد في المبسوط أنه يجوز ولو صالحه من عين أو دين على خدمة عبد بعينه أو سكنى دار أو زراعة أرض سنة أو ركوب دابة بعينها وقتا معلوما أو على مسافة معلومة أو لبس ثوب سنة جاز ويكون إجارة حتى لو مات أحد المتصالحين أو هلك المصالح عليه أو استهلكه إنسان أو استحقه يبطل الصلح عند محمد وهو الأظهر إلا أن في الصلح عن إقرار يرجع على المدعى به وفي الصلح عن الإنكار يرجع على دعواه إن لم يستوف شيئا من المنفعة وإن استوفى بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت