فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 892

المنفعة يرجع على دعواه بقدر ما لم يستوف وعند أبي يوسف لا ينقض الصلح بموت المتصالحين ويكون لورثة المدعي المنفعة وينتقض فيما عدا ذلك والصلح على ممر الطريق لا يجوز صالحه على سبيل ماء أو على أن يضع كذا وكذا جذوعا لا يجوز وإن بين له وقتا وروى الكرخي أنه يجوز وذكر الفقيه أبو جعفر أنه لا يجوز تدلى غصن شجرة في دار جاره فصالحه على دراهم ليتركه لم يجز لأنه لا تعامل في ترك الغصن وفي ترك الظلة تعامل فيجوز ولو ادعى أحد الورثة قبل القاضي ميراثا وأنكره فصالحه جاز ولا شيء للآخر على القاضي وليس له أن يشارك صاحبه فيما قبض إذا كان المدعى به قائما في يد القابض فإن كان مستهلكا فله ذلك وإن صالحه عن إقرار بالشركة لا يكون للآخر مثله عليه وله إيثار أخيه وذكر في الوصايا أنه يضمن للآخر مثل ذلك صالح المريض عن قتل العمد على ألف قال أبو يوسف لم يجز إلا من الثلث وقال محمد يجوز من جميع المال صالح أحد وليين عن دم العمد على مائة جاز ولا يشاركه الآخر فيها وإن كان القتل خطأ شاركه فيها رجل قتل عبد إنسان خطأ أو شق ثوب إنسان فصالح على أكثر من قيمته جاز وقال أبو يوسف أبطل الفضل وصلح المستأمن في دارنا جائز وصلح الذمي كصلح المسلمين إلا في الصلح على الخمر والخنزير فإنه يجوز بينهم خاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت